التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
6
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

1

يشكل مجلس إنتاجي في كل مؤسسة عامة لا تتبعها شركات أو منشآت وفي كل شركة عامة أو منشأة، وتطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974.