1
يشكل مجلس إنتاجي في كل مؤسسة عامة لا تتبعها شركات أو منشآت وفي كل شركة عامة أو منشأة، وتطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974.
التشريعات السورية
1
يشكل مجلس إنتاجي في كل مؤسسة عامة لا تتبعها شركات أو منشآت وفي كل شركة عامة أو منشأة، وتطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974.