6
يستثنى من أحكام هذا القانون، بناء على اقتراح من الوزير المختص وبالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، أية مؤسسة أو شركة أو منشأة يصعب تطبيق هذا القانون عليها نتيجة لظروف تتعلق بوضعها التنظيمي وطبيعة عملها أو لأسباب أخرى.

