3
أ- يتألف المجلس الإنتاجي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون في المؤسسة العامة التي لا تتبعها شركات أو منشآت وفي الشركات والمنشآت على الشكل التالي: - المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية. - رئيس وأعضاء اللجنة النقابية. - أعضاء قيادة المؤسسة الحزبية من العاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة. - عدد من العاملين المتفوقين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة لا يتجاوز الخمسة يسميهم مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية حسب الحال. ب- يرأس المجلس الإنتاجي المدير العام وينوب عنه معاونه في حال غيابه. ج- يجتمع المجلس الإنتاجي مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من غالبية الأعضاء، على أن لا يستدعي عقد الاجتماع الانتقال إلى خارج المحافظة. د- تنظم محاضر لجلسات المجلس من قبل مندوب التنظيم النقابي تدون فيها وقائع ومقررات كل جلسة ويوقع عليها الرئيس والأعضاء.

