المواد
المقدمة
القانون 29 لعام 1972 المتضمن نقل اختصاصات إلى وزارة الإدارة المحلية الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 6 / 1972 . يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تنقل إلى وزارة الإدارة المحلية الاختصاصات التي تمارسها وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بتنظيم الشؤون المالية والإدارية للبلديات ، ويصدر بتحديد هذه الاختصاصات والصلاحيات قرار من وزير الإدارة المحلية بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية .
2 · المادة 2
#يمارس وزير الإدارة المحلية الاختصاصات والصلاحيات الخاصة بشؤون موظفي الحلقة الأولى في البلديات وفق القوانين والأنظمة النافذة .
3 · المادة 3
#يجوز لوزير الإدارة المحلية تفويض مجالس المحافظات أو مكاتبها التنفيذية أو رؤساء هذه المكاتب ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون .
4 · المادة 4
#تحل عبارة وزارة الإدارة المحلية محل عبارة وزارة الشؤون البلدية والقروية أينما وردت في القوانين والأنظمة البلدية في مجال تطبيق هذا القانون .
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 13 / 6 / 1392 هـ الموافق في 24 / 7 / 1972 .

