التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
29
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

2

يمارس وزير الإدارة المحلية الاختصاصات والصلاحيات الخاصة بشؤون موظفي الحلقة الأولى في البلديات وفق القوانين والأنظمة النافذة .