3
يجوز لوزير الإدارة المحلية تفويض مجالس المحافظات أو مكاتبها التنفيذية أو رؤساء هذه المكاتب ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون .
التشريعات السورية
3
يجوز لوزير الإدارة المحلية تفويض مجالس المحافظات أو مكاتبها التنفيذية أو رؤساء هذه المكاتب ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون .