التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
29
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

3

يجوز لوزير الإدارة المحلية تفويض مجالس المحافظات أو مكاتبها التنفيذية أو رؤساء هذه المكاتب ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون .