التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
29
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

1

تنقل إلى وزارة الإدارة المحلية الاختصاصات التي تمارسها وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بتنظيم الشؤون المالية والإدارية للبلديات ، ويصدر بتحديد هذه الاختصاصات والصلاحيات قرار من وزير الإدارة المحلية بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية .