1
تنقل إلى وزارة الإدارة المحلية الاختصاصات التي تمارسها وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بتنظيم الشؤون المالية والإدارية للبلديات ، ويصدر بتحديد هذه الاختصاصات والصلاحيات قرار من وزير الإدارة المحلية بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية .

