المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1975 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#أ- يتقاضى كل من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومعاونيه والقائمين برئاسة المجموعات أو الفروع أو الأقسام تعويض تفتيش شهري قدره 300 ليرة سورية . ب- يتقاضى كل من مفتشي الهيئة المذكورة ومعاونيهم تعويض تفتيش شهري قدره 200 ل.س
2 · المادة 2
#أ- يتقاضى كل من رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ووكلاء الجهاز والمديرين تعويض تفتيش شهري قدره 300 ليرة سورية . ب - يتقاضى بقية الموظفين الفنيين في الجهاز المذكور تعويض تفتيش شهري قدره 200 ليرة سورية .
3 · المادة 3
#آ - يتقاضى كل من الموجهين الأولين والاختصاصيين للمادة في وزارة التربية تعويض توجيه شهري قدره 200 ليرة سورية . ب - يتقاضى كل من الموجهين التربويين للتعليم الابتدائي في وزارة التربية تعويض توجيه شهري قدره 100 ليرة سورية .
4 · المادة 4
#يتقاضى رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعويض تمثيل شهري قدره 150 ليرة سورية .
5 · المادة 5
#تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .
6 · المادة 6
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 26/11/1395 و 29/11/1975

