3
آ - يتقاضى كل من الموجهين الأولين والاختصاصيين للمادة في وزارة التربية تعويض توجيه شهري قدره 200 ليرة سورية . ب - يتقاضى كل من الموجهين التربويين للتعليم الابتدائي في وزارة التربية تعويض توجيه شهري قدره 100 ليرة سورية .
التشريعات السورية
3
آ - يتقاضى كل من الموجهين الأولين والاختصاصيين للمادة في وزارة التربية تعويض توجيه شهري قدره 200 ليرة سورية . ب - يتقاضى كل من الموجهين التربويين للتعليم الابتدائي في وزارة التربية تعويض توجيه شهري قدره 100 ليرة سورية .