2
أ- يتقاضى كل من رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ووكلاء الجهاز والمديرين تعويض تفتيش شهري قدره 300 ليرة سورية . ب - يتقاضى بقية الموظفين الفنيين في الجهاز المذكور تعويض تفتيش شهري قدره 200 ليرة سورية .
التشريعات السورية
2
أ- يتقاضى كل من رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ووكلاء الجهاز والمديرين تعويض تفتيش شهري قدره 300 ليرة سورية . ب - يتقاضى بقية الموظفين الفنيين في الجهاز المذكور تعويض تفتيش شهري قدره 200 ليرة سورية .