1
أ- يتقاضى كل من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومعاونيه والقائمين برئاسة المجموعات أو الفروع أو الأقسام تعويض تفتيش شهري قدره 300 ليرة سورية . ب- يتقاضى كل من مفتشي الهيئة المذكورة ومعاونيهم تعويض تفتيش شهري قدره 200 ل.س
التشريعات السورية
1
أ- يتقاضى كل من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومعاونيه والقائمين برئاسة المجموعات أو الفروع أو الأقسام تعويض تفتيش شهري قدره 300 ليرة سورية . ب- يتقاضى كل من مفتشي الهيئة المذكورة ومعاونيهم تعويض تفتيش شهري قدره 200 ل.س