المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/1402 هـ الموافق 28/6/1982م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#لا يجوز لأي من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام والمشترك شراء أو استئجار عقار أو جزء عقار جار بملكية أحد السادة المذكورين أدناه سواء أكان هذا العقار مبنياً أو غير مبني: أعضاء القيادتين القومية والقطرية - أعضاء القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية - الوزراء - أمناء فروع الحزب - المحافظون - رئيس المحكمة الدستورية العليا - رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - رئيس محكمة النقض - رؤساء الجامعات - رئيس مجلس الدولة - رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية - حاكم مصرف سورية المركزي - معاونو الوزراء - المدراء العامون للمديريات العامة والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمدراء العامون لشركات القطاع العام والمشترك وزوجة أي منهم وذلك مدة وجودهم في المناصب والوظائف المشار إليها أعلاه.
2 · المادة 2
#يعتبر عقد البيع أو الاستئجار الذي ينظم خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون باطلاً بطلاناً مطلقاً.
3 · المادة 3
#يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن شراء أو استئجار أي عقار إذا كان العقد مخالفاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.
4 · المادة 4
#يعاقب العاملون في الجهات المشار إليها في المادة الأولى الذين يقومون بتنظيم أو تأشير عقود شراء أو استئجار خلافاً لأحكام هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر على سنتين وبالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ليرة سورية.
5 · المادة 5
#يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
6 · المادة 6
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 15/9/1402 هـ و 6/7/1982 م

