التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
14
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

4

يعاقب العاملون في الجهات المشار إليها في المادة الأولى الذين يقومون بتنظيم أو تأشير عقود شراء أو استئجار خلافاً لأحكام هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر على سنتين وبالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ليرة سورية.