4
يعاقب العاملون في الجهات المشار إليها في المادة الأولى الذين يقومون بتنظيم أو تأشير عقود شراء أو استئجار خلافاً لأحكام هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر على سنتين وبالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ليرة سورية.
التشريعات السورية
4
يعاقب العاملون في الجهات المشار إليها في المادة الأولى الذين يقومون بتنظيم أو تأشير عقود شراء أو استئجار خلافاً لأحكام هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر على سنتين وبالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ليرة سورية.