التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
14
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

3

يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن شراء أو استئجار أي عقار إذا كان العقد مخالفاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.