3
يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن شراء أو استئجار أي عقار إذا كان العقد مخالفاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.
التشريعات السورية
3
يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن شراء أو استئجار أي عقار إذا كان العقد مخالفاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.