1
لا يجوز لأي من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام والمشترك شراء أو استئجار عقار أو جزء عقار جار بملكية أحد السادة المذكورين أدناه سواء أكان هذا العقار مبنياً أو غير مبني: أعضاء القيادتين القومية والقطرية - أعضاء القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية - الوزراء - أمناء فروع الحزب - المحافظون - رئيس المحكمة الدستورية العليا - رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - رئيس محكمة النقض - رؤساء الجامعات - رئيس مجلس الدولة - رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية - حاكم مصرف سورية المركزي - معاونو الوزراء - المدراء العامون للمديريات العامة والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمدراء العامون لشركات القطاع العام والمشترك وزوجة أي منهم وذلك مدة وجودهم في المناصب والوظائف المشار إليها أعلاه.

