المواد
المقدمة
إن مجلس الوزراء بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 3/10/1961. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يلغى القانون رقم 162 لسنة 1959.
2 · المادة 2
#تصبح المادة 10 من القانون القاضي بإصدار قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 كما يلي: مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة تختص المحاكم الجزئية بنظر جميع القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك دعاوى التسريح التعسفي.
3 · المادة 3
#أ- تحال الدعاوى القائمة أمام المحاكم الابتدائية أو الإدارية دون رسوم أو إجراءات إضافية إلى المحاكم التي أصبحت مختصة لنظرها بموجب هذا القانون. ب- لذوي العلاقة الذين ردت دعاواهم لعدم الاختصاص ولم يتابعوها أمام المراجع الأخرى أن يجددوها دون رسوم أمام المحاكم التي أصبحت مختصة لنظرها بموجب هذا القانون ما لم تكن قد سقطت بالتقادم.
4 · المادة 4
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها.

