التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
3
الرقم
1961
السنة
ملغى
الحالة

3

أ- تحال الدعاوى القائمة أمام المحاكم الابتدائية أو الإدارية دون رسوم أو إجراءات إضافية إلى المحاكم التي أصبحت مختصة لنظرها بموجب هذا القانون. ب- لذوي العلاقة الذين ردت دعاواهم لعدم الاختصاص ولم يتابعوها أمام المراجع الأخرى أن يجددوها دون رسوم أمام المحاكم التي أصبحت مختصة لنظرها بموجب هذا القانون ما لم تكن قد سقطت بالتقادم.