2
تصبح المادة 10 من القانون القاضي بإصدار قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 كما يلي: مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة تختص المحاكم الجزئية بنظر جميع القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك دعاوى التسريح التعسفي.
التشريعات السورية
2
تصبح المادة 10 من القانون القاضي بإصدار قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 كما يلي: مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة تختص المحاكم الجزئية بنظر جميع القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك دعاوى التسريح التعسفي.