التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
3
الرقم
1961
السنة
ملغى
الحالة

5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها.