المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 المتضمن قانون جرائم خطف الأشخاص وعقوباتها الفئة : العقوبات العامة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة (1)
#كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
2 · المادة (2)
#وتكون العقوبة الإعدام إذا: أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص. ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه. ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.
3 · المادة (3(
#تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.
4 · المادة (4)
#يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
5 · المادة (5)
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 22/5/ 1434 هـ الموافق 2/4/ 2013 م

