التشريعات السورية

4 · المادة (4)

سوريا
الدولة
20
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

4

يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.