التشريعات السورية

2 · المادة (2)

سوريا
الدولة
20
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

وتكون العقوبة الإعدام إذا: أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص. ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه. ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.