2
وتكون العقوبة الإعدام إذا: أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص. ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه. ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.
التشريعات السورية
2
وتكون العقوبة الإعدام إذا: أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص. ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه. ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.