التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
20
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.