التشريعات السورية

القانون 51 لعام 1979 المتضمن تعديل قانون الأحداث

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
51
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/1979 يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

–1- يعدل قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30/3/1974 وفقا لما يلي :

2 · المادة 2

#

–2- تلغى المادة 31 ويستعاض عنها بالنص التالي : المادة 31 – آ = يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم الأحداث وتتكون من : 1- محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة . 2- محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم إحداث في باقي القضايا الجنحية والمخالفات . ب = تحدث محكمة الأحداث الجماعية المتفرغة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل في مركز كل محافظة تدعو الحاجة فيها لا نشاء هذه المحكمة ويشمل اختصاصها المكاني الحدود الإدارية للمحافظة. ج – يجوز بمرسوم أحداث أكثر من محكمة أحداث جماعية متفرغة في مركز كل محافظة .

3 · المادة 3

#

–3- 1- تلغى الفقرة آ من المادة 32 ويستعاض عنها بالنص التالي : ‌أ- تؤلف محاكم الأحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة برئاسة قاض وعضوية أثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي وتجري تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل . 2- تلغى الفقرة ب من المادة 32 ويستعاض عنها بالنص التالي : ب = تكون ولاية أعضاء محاكم الأحداث الأصيلين والاحتياطيين لمدة سنتين قابلة للتجديد وفي حال انقضاء المدة يستمرون في ممارسة اختصاصاتهم حتى صدور مرسوم آخر . 3- تلغى الفقرتان (ج و د ) من المادة 32 ويستعاض عنهما بالفقرة ج بالنص التالي : ج – تنعقد محكمة الأحداث الجماعية بحضور ممثل عن النيابة العامة .

4 · المادة 4

#

–4- يضاف مادة برقم 32 مكرر بالنص التالي : يتقاضى المتفرغون من أعضاء محاكم الأحداث ، عن مدة تفرغهم تعويض المكتبة المخصص للقضاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975 ، وفي حال انقطاعهم عن العمل في المحكمة لأي سبب كان ، يقطع عنهم هذا التعويض عن فترة الانقطاع ويعطى للأعضاء الاحتياطيين عن فترة تفرغهم للعمل في المحكمة بدلا من الأعضاء الأصيلين أما أعضاء محكام الأحداث من غير المتفرغين ، أصيلين كانوا أم احتياطيين فيتقاضون نصف التعويض المبين آنفا وفقا للقواعد المطبقة على الأعضاء المتفرغين من الأصليين والاحتياطيين . لا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته .

5 · المادة 5

#

–5- تضاف إلى المادة 44 فقرة ج بالنص التالي : ج- تعفى محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث من دعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية ومركز الملاحظة ومراقب السلوك .

6 · المادة 6

#

–6- تعدل الفقرة آ من المادة 49 على الشكل التالي : مادة 49 آ = مع مراعاة أحكام الفقرة ج من المادة 44 من هذا القانون ، تجرى محاكمة الأحداث سرا بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب مكتب الخدمة لاجتماعية أو مركز الملاحظة ومراقب السلوك .

7 · المادة 7

#

–7- يضاف إلى نهاية الفقرة ب من المادة 50 النص التالي : " إلا إذا كانت صادرة عن محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث فتقبل الطعن بطريق الاستئناف وفق أحكام الفقرة 3 من المادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية " .

8 · المادة 8

#

–8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 11/5/1399 و 8/4/1979

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.