التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
51
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

6

–6- تعدل الفقرة آ من المادة 49 على الشكل التالي : مادة 49 آ = مع مراعاة أحكام الفقرة ج من المادة 44 من هذا القانون ، تجرى محاكمة الأحداث سرا بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب مكتب الخدمة لاجتماعية أو مركز الملاحظة ومراقب السلوك .