التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
51
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

5

–5- تضاف إلى المادة 44 فقرة ج بالنص التالي : ج- تعفى محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث من دعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية ومركز الملاحظة ومراقب السلوك .