5
–5- تضاف إلى المادة 44 فقرة ج بالنص التالي : ج- تعفى محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث من دعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية ومركز الملاحظة ومراقب السلوك .
التشريعات السورية
5
–5- تضاف إلى المادة 44 فقرة ج بالنص التالي : ج- تعفى محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث من دعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية ومركز الملاحظة ومراقب السلوك .