7
–7- يضاف إلى نهاية الفقرة ب من المادة 50 النص التالي : " إلا إذا كانت صادرة عن محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث فتقبل الطعن بطريق الاستئناف وفق أحكام الفقرة 3 من المادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية " .
التشريعات السورية
7
–7- يضاف إلى نهاية الفقرة ب من المادة 50 النص التالي : " إلا إذا كانت صادرة عن محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث فتقبل الطعن بطريق الاستئناف وفق أحكام الفقرة 3 من المادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية " .