التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 30 لعام 2001 المتضمن تعديل أحكام ترفيع قضاة الحكم والنيابة العامة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
30
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ. مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته، وقانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته وقانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 وتعديلاته: تطبق أحكام المادة 25 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته في ترفيع كل من قضاة الحكم والنيابة العامة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته وقضاة مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة. ب. تعتبر المادة 174 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 معدلة بما يتفق وأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

2 · المادة 2

#

تقدر كفاءة المشمولين بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بمنح العلاوة كل سنتين مرة وفق ما هو وارد في قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون إدارة قضايا الدولة.

3 · المادة 3

#

يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 15/5/1422 هـجري الموافق 4/8/2001 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.