المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ. مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته، وقانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته وقانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 وتعديلاته: تطبق أحكام المادة 25 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته في ترفيع كل من قضاة الحكم والنيابة العامة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته وقضاة مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة. ب. تعتبر المادة 174 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 معدلة بما يتفق وأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
2 · المادة 2
#تقدر كفاءة المشمولين بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بمنح العلاوة كل سنتين مرة وفق ما هو وارد في قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون إدارة قضايا الدولة.
3 · المادة 3
#يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 15/5/1422 هـجري الموافق 4/8/2001 ميلادي.

