التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
30
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

2

تقدر كفاءة المشمولين بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بمنح العلاوة كل سنتين مرة وفق ما هو وارد في قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون إدارة قضايا الدولة.