1
أ. مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته، وقانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته وقانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 وتعديلاته: تطبق أحكام المادة 25 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته في ترفيع كل من قضاة الحكم والنيابة العامة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته وقضاة مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة. ب. تعتبر المادة 174 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 معدلة بما يتفق وأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

