التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
30
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.