المواد
1 · المادة 1
#ملغاة بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2023.
2 · المادة 2
#ملغاة بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2023.
3 · المادة 3
#ملغاة بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2023.
4 · المادة 4
#ملغاة بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2023.
5 · المادة 5
#يضاف إلى المكلفين المعددين في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من القانون رقم 24 تاريخ 13/11/2003 البندان التاليان: 34- شركات ومشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته، وتعتبر هذه المشاريع وحدة مستقلة بالتكليف وليس الآلية الواحدة، وتكلف عن مجمل نشاط المشروع مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور. 35- مؤسسات النقل الجوي والبحري.
6 · المادة 6
#يعدل البندان /26/ و/31/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث يصبحان كما يلي: 26- ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية وتموينها. 31- الوحدات المهنية الجامعية.
7 · المادة 7
#تعدل الفقرة /ب/ من المادة /16/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث تصبح على الشكل التالي: ب- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/ في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل /15%/ بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية، كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي النافذ والتي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل /25%/ بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية، ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
8 · المادة 8
#تعدل الفقرة /ب/ من المادة /45/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث تصبح كما يلي: ب- تخضع أجور الخدمات الطبية (الجراحية والمخبرية والتخديرية والشعاعية) التي يتقاضاها الأطباء في المشافي للتكليف بضريبة الدخل المقطوع، أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب والأجور.
9 · المادة 9
#تعدل الفقرة /ب/ من المادة /61/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث تصبح كما يلي: ب- يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي: 3% من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والإكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معاً لقاء ضريبة الدخل. 1% من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والإكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معاً لقاء ضريبة الرواتب والأجور. 7% من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل. 3% من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور. 5% من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الدخل. 2% من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الرواتب والأجور.
10 · المادة 10
#تعدل مواعيد تأدية الضريبة المقتطعة الواردة بالمادتين /62،63/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 وفقاً لما ورد بالمادة /2/ من هذا القانون.
11 · المادة 11
#تعدل الفقرة /ب/ من المادة /105/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث تصبح كما يلي: ب- المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية.
12 · المادة 12
#لا تطبق أحكام المادتين /1 و9/ من هذا القانون على العقود المبرمة وإجراءات التعاقد المتخذة قبل نفاذه.
13 · المادة 13
#يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
14 · المادة 14
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بدءاً من 1/1/2005.
الخاتمة
صدر في 18/11/1425هـ الموافق 30/12/2004م.

