8

تعدل الفقرة /ب/ من المادة /45/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث تصبح كما يلي: ب- تخضع أجور الخدمات الطبية (الجراحية والمخبرية والتخديرية والشعاعية) التي يتقاضاها الأطباء في المشافي للتكليف بضريبة الدخل المقطوع، أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب والأجور.