5
يضاف إلى المكلفين المعددين في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من القانون رقم 24 تاريخ 13/11/2003 البندان التاليان: 34- شركات ومشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته، وتعتبر هذه المشاريع وحدة مستقلة بالتكليف وليس الآلية الواحدة، وتكلف عن مجمل نشاط المشروع مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور. 35- مؤسسات النقل الجوي والبحري.

