6
يعدل البندان /26/ و/31/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث يصبحان كما يلي: 26- ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية وتموينها. 31- الوحدات المهنية الجامعية.
التشريعات السورية
6
يعدل البندان /26/ و/31/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 بحيث يصبحان كما يلي: 26- ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية وتموينها. 31- الوحدات المهنية الجامعية.