المواد
المقدمة
القانون 30 لعام 2021 المتضمن اعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/1443 هجري الموافق 21/10/2021 ميلادي يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.
2 · المادة 2
#تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
3 · المادة 3
#تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .
4 · المادة 4
#تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره . صدر في 5/4/1443 هجري الموافق 10/11/2021 ميلادي

