التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
30
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

2

تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.