المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
القانون 30 لعام 2021 المتضمن اعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية
سوريا
الدولة
30
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 30 لعام 2021 المتضمن اعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .