التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
30
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره . صدر في 5/4/1443 هجري الموافق 10/11/2021 ميلادي