المواد
المقدمة
إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي 48 لعام 2005 والمعدل بالقانون 35 لعام 2006 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يحدث في وزارة الداخلية (إدارة الخدمات الطبية) صندوق يسمى (صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي). - الغاية منه: تقديم المعالجة في المشافي والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الداخلية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ولأسرهم. - يقصد بأسرة المتقاعد: الزوجة أو الزوج والأولاد الذين يعولهم شرعاً. ويكون اشتراك متقاعدي قوى الأمن الداخلي اختياريا، ولا تسري أحكامه إلا على المشتركين منهم
2 · المادة 2
#مصادر تمويل الصندوق: أ- الأقساط الشهرية المقتطعة من معاشات المتقاعدين المذكورين في المادة السابقة بنسبة (3%) منها. ب- الهبات المقبولة أصولاً. ج- فوائد أموال الصندوق المودعة في المصارف.
3 · المادة 3
#استثناء من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي، تعالج الفئات الآتية مجاناً في المشافي والمؤسسات الصحية العائدة لوزارة الداخلية: أ- المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 14/5/1985. ب- المشمولون بأحكام القانون رقم 43 تاريخ 3/7/1980. ج- أسر المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية الذين لم يخصص لهم معاشات تقاعدية.
4 · المادة 4
#يصدر النظام الداخلي والمالي والتعليمات الأخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 30/3/1426 هجري الموافق 8/5/2005 ميلادي القانون 35 لعام 2006 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2005الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/1427 ه و27/6/2006 م. يصدر ما يلي: المادة 1- تضاف إلى نهاية المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 2005، عبارة: ((ويكون اشتراك متقاعدي قوى الأمن الداخلي اختياريا، ولا تسري أحكامه إلا على المشتركين منهم)). المادة 2- تصدر بقرار من وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون . المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . صدر في 5/6/1427 و 1/7/2006

