التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 48 لعام 2005 المتضمن إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
48
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي 48 لعام 2005 والمعدل بالقانون 35 لعام 2006 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يحدث في وزارة الداخلية (إدارة الخدمات الطبية) صندوق يسمى (صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي). - الغاية منه: تقديم المعالجة في المشافي والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الداخلية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ولأسرهم. - يقصد بأسرة المتقاعد: الزوجة أو الزوج والأولاد الذين يعولهم شرعاً. ويكون اشتراك متقاعدي قوى الأمن الداخلي اختياريا، ولا تسري أحكامه إلا على المشتركين منهم

2 · المادة 2

#

مصادر تمويل الصندوق: أ- الأقساط الشهرية المقتطعة من معاشات المتقاعدين المذكورين في المادة السابقة بنسبة (3%) منها. ب- الهبات المقبولة أصولاً. ج- فوائد أموال الصندوق المودعة في المصارف.

3 · المادة 3

#

استثناء من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي، تعالج الفئات الآتية مجاناً في المشافي والمؤسسات الصحية العائدة لوزارة الداخلية: أ- المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 14/5/1985. ب- المشمولون بأحكام القانون رقم 43 تاريخ 3/7/1980. ج- أسر المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية الذين لم يخصص لهم معاشات تقاعدية.

4 · المادة 4

#

يصدر النظام الداخلي والمالي والتعليمات الأخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 30/3/1426 هجري الموافق 8/5/2005 ميلادي القانون 35 لعام 2006 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2005الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/1427 ه و27/6/2006 م. يصدر ما يلي: المادة 1- تضاف إلى نهاية المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 2005، عبارة: ((ويكون اشتراك متقاعدي قوى الأمن الداخلي اختياريا، ولا تسري أحكامه إلا على المشتركين منهم)). المادة 2- تصدر بقرار من وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون . المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . صدر في 5/6/1427 و 1/7/2006