التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
48
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

يحدث في وزارة الداخلية (إدارة الخدمات الطبية) صندوق يسمى (صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي). - الغاية منه: تقديم المعالجة في المشافي والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الداخلية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ولأسرهم. - يقصد بأسرة المتقاعد: الزوجة أو الزوج والأولاد الذين يعولهم شرعاً. ويكون اشتراك متقاعدي قوى الأمن الداخلي اختياريا، ولا تسري أحكامه إلا على المشتركين منهم