التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
48
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

مصادر تمويل الصندوق: أ- الأقساط الشهرية المقتطعة من معاشات المتقاعدين المذكورين في المادة السابقة بنسبة (3%) منها. ب- الهبات المقبولة أصولاً. ج- فوائد أموال الصندوق المودعة في المصارف.