2
مصادر تمويل الصندوق: أ- الأقساط الشهرية المقتطعة من معاشات المتقاعدين المذكورين في المادة السابقة بنسبة (3%) منها. ب- الهبات المقبولة أصولاً. ج- فوائد أموال الصندوق المودعة في المصارف.
التشريعات السورية
2
مصادر تمويل الصندوق: أ- الأقساط الشهرية المقتطعة من معاشات المتقاعدين المذكورين في المادة السابقة بنسبة (3%) منها. ب- الهبات المقبولة أصولاً. ج- فوائد أموال الصندوق المودعة في المصارف.