التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
48
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

3

استثناء من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي، تعالج الفئات الآتية مجاناً في المشافي والمؤسسات الصحية العائدة لوزارة الداخلية: أ- المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 14/5/1985. ب- المشمولون بأحكام القانون رقم 43 تاريخ 3/7/1980. ج- أسر المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية الذين لم يخصص لهم معاشات تقاعدية.