التشريعات السورية

المرسوم 110 لعام 2026 المتضمن التعريفة الجمركية المتناسقة

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
110
الرقم
2026
السنة
2026-05-18
تاريخ الصدور
2026-06-01
تاريخ النفاذ
رئاسة الجمهورية العربية السورية
الجهة المصدرة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

تمهيد

المرسوم رقم (110) لعام 2026 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الإعلان الدستوري وعلى أحكام المادة / 27/ من مرسوم الجمارك رقم / 109 / لعام 2026م. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

المادة (1): يعتمد جدول التعريفة الجمركية المرافق المسمى بـ "التعريفة الجمركية المتناسقة".

2 · المادة 2

#

المادة (2): يصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بناء على اقتراح إدارة الجمارك العامة التعديلات المتعلقة بتوصيف وترميز البضائع والسلع المدرجة في الجدول المشار إليه في المادة (1) من هذا المرسوم بما يتماشى والتعديلات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية وبما لا يؤدي إلى تعديل الرسوم الجمركية.

3 · المادة 3

#

المادة (3): ينهى العمل بأحكام المرسوم رقم /265/ تاريخ 9/5/2001م والمرسوم رقم /377/ تاريخ 27/11/2014م وكافة التعديلات المخالفة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم

4 · المادة 4

#

المادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من 1/6/2026م. أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.