4
المادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من 1/6/2026م. أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.
التشريعات السورية
4
المادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من 1/6/2026م. أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.