التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
110
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

4

المادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من 1/6/2026م. أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.