التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
110
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

3

المادة (3): ينهى العمل بأحكام المرسوم رقم /265/ تاريخ 9/5/2001م والمرسوم رقم /377/ تاريخ 27/11/2014م وكافة التعديلات المخالفة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم