3
المادة (3): ينهى العمل بأحكام المرسوم رقم /265/ تاريخ 9/5/2001م والمرسوم رقم /377/ تاريخ 27/11/2014م وكافة التعديلات المخالفة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم
التشريعات السورية
3
المادة (3): ينهى العمل بأحكام المرسوم رقم /265/ تاريخ 9/5/2001م والمرسوم رقم /377/ تاريخ 27/11/2014م وكافة التعديلات المخالفة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم