2
المادة (2): يصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بناء على اقتراح إدارة الجمارك العامة التعديلات المتعلقة بتوصيف وترميز البضائع والسلع المدرجة في الجدول المشار إليه في المادة (1) من هذا المرسوم بما يتماشى والتعديلات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية وبما لا يؤدي إلى تعديل الرسوم الجمركية.

