المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما قرره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/1400 هـ الموافق في 11/3/1980م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمنح العاملون الدائمون والمؤقتون والمتعاقدون لدى الشركة العامة لاستثمار الصوامع ومحطات البذار والعلف تعويضاً شهرياً لقاء طبيعة العمل وفق النسب القصوى المبينة إلى جانب الوظائف التالية: 1- رئيس وحدة اقتصادية (أكثر من قسم إنتاجي واحد). رئيس قسم إنتاجي (صومعة – مركز بذار – معمل علف). رئيس مخبر – محلل مخبر – محضر. سائق ستافة. سائق سيارة قلاب أو من حكمها. حمال. عناصر الوقاية والمكافحة والتعقيم وتصنيع الأعلاف. عنصر تنظيفات ضمن الأقسام الإنتاجية مع الفنيين. (30%) 2- مساعد مهندس – مراقب ميكانيك وكهرباء وزراعة – ميكانيكي كهرباء – ميكانيك – لحام – حداد – نجارة – ورشة – ديزل. (40%)
2 · المادة 2
#أ- لا يدخل التعويض المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون في مفهوم الراتب أو الأجر المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون العمل والقوانين والأنظمة الأخرى. ب- يستثنى هذا التعويض من الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته. ج- يشترط من أجل منح التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون القيام فعلاً بالوظيفة أو العمل المخصص له التعويض، ويعتبر في حكم ذلك حصراً: - الإجازات الإدارية. - الإجازات الصحية لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد. - الإيفاد بمهمة رسمية لا تتجاوز الشهر الواحد.
3 · المادة 3
#تحدد أسماء المستفيدين ونسبة التعويض المخصص لكل من الذين يمارسون فعلاً الأعمال المحددة في المادة الأولى من هذا القانون بقرار يصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية.
4 · المادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 17/5/1400 هـ و 2/4/1980 م

