التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
7
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.