التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
7
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد أسماء المستفيدين ونسبة التعويض المخصص لكل من الذين يمارسون فعلاً الأعمال المحددة في المادة الأولى من هذا القانون بقرار يصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية.